الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٣٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٣٦ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ ‌الْفَزَارِيِّ ، عَنْ ‌حُمَيْدٍ ، عَنْ ‌أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَنَسٍ

قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ.

الغريب

  1. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق(جلب)، فيه

    (هـ) فِيهِ «لاَ جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» الجَلَبُ يكُون فِي شَيْئين: أحَدُهما فِي الزَّكاة، وَهُوَ أَنْ يَقْدَم المُصَدِّق عَلَى أهْل الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الأمْوال مِنْ أماكِنِها لِيَأْخُذَ صدَقَتها، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِر أَنْ تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم عَلَى مِيَاهِهم وَأَمَاكِنِهِمْ. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق: وهُو أَنْ يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره ويَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَثًّا لَهُ عَلَى الجَرْي، فنهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٨١

  2. جنب(جنب)، وفي حديث الزكاة والسباق

    (س) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ والسّبَاق «لَا جَلَب وَلَا جَنَبَ» الجَنَب بالتَّحريك فِي السِّباق:

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٠٣