الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٣٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٣٥ - أَخْبَرَنَا ‌حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُمَيْدٌ ، عَنِ ‌الْحَسَنِ ، عَنْ ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

الغريب

  1. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق(جلب)، فيه

    (هـ) فِيهِ «لاَ جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» الجَلَبُ يكُون فِي شَيْئين: أحَدُهما فِي الزَّكاة، وَهُوَ أَنْ يَقْدَم المُصَدِّق عَلَى أهْل الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الأمْوال مِنْ أماكِنِها لِيَأْخُذَ صدَقَتها، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِر أَنْ تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم عَلَى مِيَاهِهم وَأَمَاكِنِهِمْ. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق: وهُو أَنْ يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره ويَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَثًّا لَهُ عَلَى الجَرْي، فنهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٨١

  2. جنب(جنب)، وفي حديث الزكاة والسباق

    (س) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ والسّبَاق «لَا جَلَب وَلَا جَنَبَ» الجَنَب بالتَّحريك فِي السِّباق:

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٠٣