سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٢٨

أحمد بن شعيب النسائي

«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد الزرقي

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
  3. عن ‌مُحَمَّدٍ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  4. حدثنا ‌شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
  5. عن ‌أَبِي الْفَيْضِ ثقة
  6. سمعت ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ مجهول
  7. عن ‌أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ صحابي
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٣٢٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ ‌مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌أَبِي الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن مُرَّة الزُّرَقي مجهول، وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وأبو الفَيْض: هو موسى بن أيّوب - ويقال: ابن أبي أيّوب - المَهْري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٣٢٨ص 203 https://shamela.ws/book/1339/2449

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٣٢٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٣٢٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن مُرَّة الزُّرَقي مجهول، وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وأبو الفَيْض: هو موسى بن أيّوب - ويقال: ابن أبي أيّوب - المَهْري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 203 https://shamela.ws/book/1339/2449