سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٢٨
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
- عن مُحَمَّدٍ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن أَبِي الْفَيْضِ ثقة
- سمعت عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ مجهول
- عن أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن مُرَّة الزُّرَقي مجهول، وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وأبو الفَيْض: هو موسى بن أيّوب - ويقال: ابن أبي أيّوب - المَهْري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٣٢٨ص 203 https://shamela.ws/book/1339/2449
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن مُرَّة الزُّرَقي مجهول، وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وأبو الفَيْض: هو موسى بن أيّوب - ويقال: ابن أبي أيّوب - المَهْري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 203 https://shamela.ws/book/1339/2449