الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٢٦٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٢٦٠ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ ‌نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عَبَّاسٍ

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء