النسائي ٣٢٦٠
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٢٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع بن جبير بن مطعم ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٣٢٦٠
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»