الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٢٦٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٢٦٠ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ ‌نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عَبَّاسٍ

الغريب

  1. أيم(أيم)، فيه

    [هـ] فِيهِ «الأَيِّم أحقُّ بنفْسها» الأَيِّم فِي الْأَصْلِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا. وَيُرِيدُ بِالْأَيِّمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثِّيَّبَ خاصَّة. يُقَالُ تَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ وآمَتْ إِذَا أَقَامَتْ لَا تَتَزَوَّجُ.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٨٥