سنن النسائي (المجتبى) ٣٠٢
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ، ثقة ثبت
- عن مَالِكٍ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن ابْنِ شِهَابٍ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ثقة فقيه ثبت
- عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، ابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٠٢ص 215 https://shamela.ws/book/1339/320
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، ابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 215 https://shamela.ws/book/1339/320