الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٨٢٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٨٢٨ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ ، عَنْ ‌مَالِكٍ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. محمد رضوان عرقسوسي

    مقبول«إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسناده، طبعة الرسالة العالمية ٢٨٢٨، ص ٣١٣