الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٨٢٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٨٢٨ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ ، عَنْ ‌مَالِكٍ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر