الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٤٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٤٠ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ ‌أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

«لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

مُخْتَصَرٌ.