الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٣٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٣٩ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ ‌عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ،

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٦٣٦إذا تصدقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها به أجرٌ وللزوجِ مثلُ ذلك وللخازنِ مثلُ ذلك ولا يَنْقُصُ كلُّ واحدٍ منهم من أجرِ صاحبِهِ شيئا له بما كسب ولها بما أنفقتْ (أحمد، والترمذى، والنسائى عن عائشة) [ز]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٣٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٣٦