الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٣٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٣٩ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ ‌عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ،

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث