سنن النسائي (المجتبى) ٢٥١٨

أحمد بن شعيب النسائي

«كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبا سعيد الخدري

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ثقة
  3. أنبأنا ‌اللَّيْثُ، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  4. عن ‌يَزِيدَ ثقة فقيه، وكان يرسل
  5. عن ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ مقبول
  6. أن ‌عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ثقة
  7. أن ‌أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ له ولأبيه صحبة
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٥١٨ - أَخْبَرَنَا ‌عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌اللَّيْثُ، عَنْ ‌يَزِيدَ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ ‌عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ‌أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح دون قوله: لا نُخرجُ غيره، فقد صح في طرق الحديث إخراج الزبيب في زكاة الفطر، وهذا إسناد محتمل للتحسين، عبد الله بن عبد الله بن عثمان - وهو ابن حكيم ابن حِزام - روى عنه جمع، ولم يوثِّقه أحد، وبقيَّة رجاله ثقات، الليث: هو ابن سعد، ويزيد: هو ابن»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٥١٨ص 75 https://shamela.ws/book/1339/1832

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٥١٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٥١٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح دون قوله: لا نُخرجُ غيره، فقد صح في طرق الحديث إخراج الزبيب في زكاة الفطر، وهذا إسناد محتمل للتحسين، عبد الله بن عبد الله بن عثمان - وهو ابن حكيم ابن حِزام - روى عنه جمع، ولم يوثِّقه أحد، وبقيَّة رجاله ثقات، الليث: هو ابن سعد، ويزيد: هو ابن أبي حَبِيب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 75 https://shamela.ws/book/1339/1832