الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٠٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٠٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنِ ‌الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنِ ‌الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ ‌قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ:

«كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ»

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي