الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٠٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ‌عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٢٥٠٤صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٢٥٠٤صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم ص 65 https://shamela.ws/book/1339/1822