سنن النسائي (المجتبى) ٢٥٠٤

أحمد بن شعيب النسائي

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ صدوق
  3. حدثنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ صدوق
  4. حدثنا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثقة ثبت
  5. عن ‌عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ثقة
  6. عن ‌أَبِيهِ ثقة ثبت فقيه مشهور
  7. عن ‌ابْنِ عُمَرَ صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٥٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ‌عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٥٠٤ص 65 https://shamela.ws/book/1339/1822

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٥٠٤ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٥٠٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 65 https://shamela.ws/book/1339/1822