الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٠٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‌وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ‌ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ٥٨٤ذِكْرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صاعا من تمر أو صاعا من شعير عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

    الاستذكار ٥٨٤الاستذكار ٥٨٤

  2. النوويت ٦٧٦هـ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
    متأخر

    [٩٨٤]قَوْلُهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس صاعا

    المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [٩٨٤]المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [٩٨٤]

  3. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ١٠٨٦ [٢٩٢٥]حديث ابن عمر: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم-زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٠٨٦ [٢٩٢٥]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٠٨٦ [٢٩٢٥]

  4. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، فتح الباري بشرح البخاري
    متأخر

    ١٥٠٤حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

    فتح الباري بشرح البخاري ١٥٠٤فتح الباري بشرح البخاري ١٥٠٤

  5. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
    متأخر

    [٦٢٦]فرض زَكَاة الْفطر قَالَ الْجُمْهُور مَعْنَاهُ ألزم وَأوجب وَقَالَت طَائِفَة مَعْنَاهُ قدر على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره لَفْظَة من الْمُسلمين انْفَرد بهَا مَالك دون سَائِر أَصْحَاب نَافِع قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِك بل وَافقه فِيهَا ثقتان الضَّحَّاك بن عُثْمَان …

    تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [٦٢٦]تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [٦٢٦]

  6. عبد الرحمن المباركفوريت ١٣٥٣هـ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
    معاصر

    [٦٧٦]قَوْلُهُ (عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) قَالَ النَّوَوِيُّ

    تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي [٦٧٦]تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي [٦٧٦]

يظهر هنا ٦ من ١٥