الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٥٠٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٥٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‌وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ‌ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء