سنن النسائي (المجتبى) ٢٤٨١
أحمد بن شعيب النسائي
«إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ - أَوْ يُطَوَّقُهُ، قَالَ: يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ!»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ صدوق
- حدثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثقة ثبت
- حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ثقة، فقيه، مصنف
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ثقة
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٤٨١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ⦗٣٩⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ - أَوْ يُطَوَّقُهُ، قَالَ: يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ!» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن حديثَ أبي هريرة»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٤٨١ص 48 https://shamela.ws/book/1339/1805
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن حديثَ أبي هريرة
ص 48 https://shamela.ws/book/1339/1805