الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢١٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢١٨ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

«قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

في السيرة

  1. محمد بن سعدت ٢٣٠هـ، الطبقات الكبير
    متقدم

    «إنّما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا»

    الطبقات الكبيرالطبقات الكبير