سنن النسائي (المجتبى) ٢١٨

أحمد بن شعيب النسائي

«قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثقة ثبت
  3. عن ‌مَالِكٍ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ثقة فقيه ربما دلس
  5. عن ‌أَبِيهِ ثقة فقيه مشهور
  6. عن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  7. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢١٨ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح. وهو في "موطأ" مالك ١/ ٦١، ومن طريقه أخرجه البخاري»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢١٨ص 165 https://shamela.ws/book/1339/270

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢١٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢١٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. وهو في "موطأ" مالك ١/ ٦١، ومن طريقه أخرجه البخاري

    ص 165 https://shamela.ws/book/1339/270