النسائي ١١١١
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
«لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الله بن سخبرة ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ١١١١
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣١٨١لا تجزئ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣١٨١صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣١٨١
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٩٧٤٤(لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) أي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيها والمراد منه الطمأنينة وهي واجبة فيهما عند الشافعي وأحمد دون أبي حنيفة ذكره المظهر قال الطيبي: وفيه بحث لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر اه
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٧٤٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٧٤٤
يظهر هنا ٢ من ٦