مجلسان من إملاء النسائي ٣٤

أحمد بن شعيب النسائي

«قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَمَرْتَ مَنْ يُصَلِّي بِضُعَفَاءِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. حدثنا أحمد بن يحيى ثقة
  3. عن إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
  4. ثنا داود الطائي ثقة فقيه زاهد
  5. عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  6. عن عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف
  7. عن الهزيل ثقة
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنِ الْهُزَيْلِ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَمَرْتَ مَنْ يُصَلِّي بِضُعَفَاءِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ٣٤ الصفحة