مجلسان من إملاء النسائي ٣٤
أحمد بن شعيب النسائي
«قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَمَرْتَ مَنْ يُصَلِّي بِضُعَفَاءِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- حدثنا أحمد بن يحيى ثقة
- عن إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
- ثنا داود الطائي ثقة فقيه زاهد
- عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف
- عن الهزيل ثقة
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنِ الْهُزَيْلِ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَمَرْتَ مَنْ يُصَلِّي بِضُعَفَاءِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ٣٤ الصفحة