الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

النسائي الكبرى ٨٥٦٣

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٨٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ ذِي الْقُرْبَى، وَعَنِ الْيَتِيمِ، مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا فِيهِ نَصِيبٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

«لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْوِلْدَانِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، فَلَا تَقْتُلْهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى، وَأَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى، فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَا نَحْنُ هُمْ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ يَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا آنَسَ مِنْهُ رِشْدًا، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سفيان