الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٨٥٦٣

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٨٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ ذِي الْقُرْبَى، وَعَنِ الْيَتِيمِ، مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا فِيهِ نَصِيبٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

«لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْوِلْدَانِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، فَلَا تَقْتُلْهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى، وَأَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى، فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَا نَحْنُ هُمْ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ يَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا آنَسَ مِنْهُ رِشْدًا، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سفيان

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن أنس، وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي: «وأسهم النبي صلى»

    جامع الترمذي ١٥٥٦