السنن الكبرى للنسائي ٨٥٣٦
أحمد بن شعيب النسائي
«" لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النساء: ٩٤] تِلْكَ الْغَنِيمَةُ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثقة
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن عمرو ثقة ثبت
النص كما طُبع
٨٥٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النساء: ٩٤] تِلْكَ الْغَنِيمَةُ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٨٥٣٦ الصفحة