السنن الكبرى للنسائي ٦٨٢٥
أحمد بن شعيب النسائي
««يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
٦٨٢٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ بَسَّامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: «يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٦٨٢٥ الصفحة