السنن الكبرى للنسائي ٥٩٠٦

أحمد بن شعيب النسائي

««حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ثقة حافظ
  3. حدثنا أبو عامر ثقة
  4. عن محمد بن صالح صدوق يخطئ
  5. عن سعد بن إبراهيم وكان ثقة فاضلا عابدا
  6. عن عامر بن سعد ثقة
  7. أبوه أحد العشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٩٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا، حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٥٩٠٦ الصفحة