الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٥٦٧١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٥٦٧١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

«مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي السنابل

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي