السنن الكبرى للنسائي ٥٢٠٥
أحمد بن شعيب النسائي
««كَتَبَ عُمَرُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقُوا، الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثقة
- حدثنا المعتمر ثقة
- سمعت منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن نباتة مقبول
- عن سويد بن غفلة
النص كما طُبع
٥٢٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقُوا، الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٥٢٠٥ الصفحة