الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

النسائي الكبرى ٤٩٧٣

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

«" مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه إسحاق بن إبراهيم