الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٤٩٧٣

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

«" مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه إسحاق بن إبراهيم

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا إسحاق بن إبراهيمإسحاق بن إبراهيم بن مخلد ت ٢٣٨هـثقة حافظ مجتهد
عنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ