السنن الكبرى للنسائي ٤٤١٢

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرني إبراهيم بن يعقوب ثقة حافظ، رمي بالنصب
  3. حدثنا ابن أبي مريم ثقة ثبت فقيه
  4. حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  5. عن ابن أبي جعفر ثقة
  6. عن محمد بن عبد الرحمن ثقة
  7. عن سليمان بن يسار ثقة فاضل, أحد الفقهاء السبعة
  8. عن أبي عبد الله ثقة
النص كما طُبع

٤٤١٢ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَبْقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٤٤١٢ الصفحة