السنن الكبرى للنسائي ٤٤١٢
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني إبراهيم بن يعقوب ثقة حافظ، رمي بالنصب
- حدثنا ابن أبي مريم ثقة ثبت فقيه
- حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن ابن أبي جعفر ثقة
- عن محمد بن عبد الرحمن ثقة
- عن سليمان بن يسار ثقة فاضل, أحد الفقهاء السبعة
- عن أبي عبد الله ثقة
النص كما طُبع
٤٤١٢ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَبْقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٤٤١٢ الصفحة