الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٣٢٧٥

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٣٢٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

أَرْسَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد.»

    جامع الترمذي ٧٨٢