الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٣٢٧٤

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٣٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

خَالَفَهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد.»

    جامع الترمذي ٧٨٢