السنن الكبرى للنسائي ٢٩٨٧
أحمد بن شعيب النسائي
««يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا زكريا بن يحيى ثقة حافظ
- حدثنا عمرو بن عيسى ثقة
- حدثنا عبد الأعلى ثقة
- عن عاصم الأحول ثقة
- عن الشعبي ثقة، مشهور، فقيه فاضل
- أن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٢٩٨٧ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٩٨٧ الصفحة