السنن الكبرى للنسائي ٢٩٤٣

أحمد بن شعيب النسائي

««مَنِ احْتَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ وَاقَعَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَاغْتَسَلَ، فَلَا يَصُمْ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ
  3. حدثنا ابن أبي فديك صدوق
  4. حدثنا ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل
  5. عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن مقبول
النص كما طُبع

٢٩٤٣ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً نِكَاحًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتَهُ هَذَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ إِنَّهُ لِي صِدِّيقٌ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «مَنِ احْتَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ وَاقَعَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَاغْتَسَلَ، فَلَا يَصُمْ» قَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرَهُ ذَاكَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَهِيَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا إِنَّمَا كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَاخْتَلَفَ أَبُو حَازِمٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٩٤٣ الصفحة