السنن الكبرى للنسائي ٢٣٨
أحمد بن شعيب النسائي
««إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى جَسَدِكِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا سليمان بن منصور لا بأس به
- عن سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن أيوب بن موسى ثقة
- عن سعيد بن أبي سعيد ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة
- عن عبد الله بن رافع ثقة
- عن أم سلمة أم المؤمنين
النص كما طُبع
٢٣٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ ضَفْرِ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ غَسْلِهِا مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى جَسَدِكِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٣٨ الصفحة