السنن الكبرى للنسائي ٢٠٦٥
أحمد بن شعيب النسائي
««فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني إبراهيم بن هارون البلخي صدوق
- حدثنا حاتم صحيح الكتاب، صدوق يهم
- عن جعفر بن محمد صدوق فقيه إمام
- أبوه الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
النص كما طُبع
٢٠٦٥ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجِنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا «فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٠٦٥ الصفحة