الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١٤٠٦

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١٤٠٦ - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ:

«مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ

الحكم

المتقدمون
  1. أحمد بن شعيب النسائيت ٣٠٣هـ
    متقدم

    بيان«الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَاب»

    على الحديث، طبعة مؤسسة الرسالة ١٤٠٦، ص ١٥٦