النسائي الكبرى ١٤٠٦
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
١٤٠٦ - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ:
«مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً»
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ
الحكم
النسائيالْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَاب
أين هو
النسائي الكبرى ١٤٠٦