الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١١٦٩٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

«" مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "»
رسول الله ﷺ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي