النسائي الكبرى ١١٦٩٢
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
«" مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "»
الحكم
النسائيمَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ ضَعِيف
أين هو
النسائي الكبرى ١١٦٩٢