الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١١٣٠٦

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١١٣٠٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ:

«لَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨] , قَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ»

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي