السنن الكبرى للنسائي ١١٣٠٦
أحمد بن شعيب النسائي
«" لَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨] , قَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا الحسن بن محمد ثقة
- عن حجاج ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته
- عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- أخبرني القاسم بن أبي بزة ثقة
النص كما طُبع
١١٣٠٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: " لَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨] , قَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١٣٠٦ الصفحة