السنن الكبرى للنسائي ١١٣٠٦

أحمد بن شعيب النسائي

«" لَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨] , قَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا الحسن بن محمد ثقة
  3. عن حجاج ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته
  4. عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  5. أخبرني القاسم بن أبي بزة ثقة
النص كما طُبع

١١٣٠٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: " لَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨] , قَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١٣٠٦ الصفحة