الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١١٠٧٧

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله

قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣]

في السيرة

  1. محمد بن طاهر البرزنجيصحيح وضعيف تاريخ الطبري

    «لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل»

    صحيح وضعيف تاريخ الطبريصحيح وضعيف تاريخ الطبري