النسائي الكبرى ١١٠٧٧
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
١١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.»
قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣]
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٧٢٠لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل (أحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن أبى عاصم فى الديات عن ابن مسعود)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٧٢٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٧٢٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٩٩٠٦لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل "٢ من دمها، لأنه أول من سن القتل.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٠٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٠٦