السنن الكبرى للنسائي ١٠٩٧٤
أحمد بن شعيب النسائي
«" كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ فَأَمْنَعُهَا، فَخَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لِي فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَصْطَحِبَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَخَطَبَهَا الْخُطَّابُ، جَاءَ فَخَطَبَهَا فَقُلْتُ: يَا لُكَعُ، خُطِبَتْ أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا طَلَّقْتَهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا أُزَوِّجُكُمَا، فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا} [البقرة: ٢٣٢] فَقُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار ثقة
- حدثنا أبو داود الطيالسي ثقة حافظ, غلط في أحاديث
- حدثنا عباد بن راشد صدوق له أوهام
- سمعت الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
- حدثني معقل بن يسار صحابي
النص كما طُبع
١٠٩٧٤ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: " كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ فَأَمْنَعُهَا، فَخَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لِي فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَصْطَحِبَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَخَطَبَهَا الْخُطَّابُ، جَاءَ فَخَطَبَهَا فَقُلْتُ: يَا لُكَعُ، خُطِبَتْ أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا طَلَّقْتَهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا أُزَوِّجُكُمَا، فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا} [البقرة: ٢٣٢] فَقُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١٠٩٧٤ الصفحة