المستدرك على الصحيحين ٩٧٣
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"إذا صَلَّى أحدُكم فلا يَدْري كم صَلَّى، ثلاثًا أو أربعًا، فليَركَعْ ركعةً يُحسِنُ ركوعَها وسجودَها، ويَسجُدْ سجدتين" "إذا شَكَّ أحدُكم في النُّقصان فليُصلِّ حتى يشكَّ في الزِّيادة"»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان البزاز ببغداد
- حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ثقة حافظ
- حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال ثقة، لينه الأزدي والساجي بلا دليل
- حدثني أبو بكر بن أبي أويس ثقة
- عن سليمان بن بلال ثقة
- عن عمر بن محمد بن زيد ثقة
- عن سالم بن عبد الله بن عمر كان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت
- عن عبد الله بن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٩٧٣ - أخبرنا أبو الحُسين أحمد بن عثمان البزَّاز ببغداد، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السُّلَمي، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أُوَيس، عن سليمان بن بلال، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ ، قال: "إذا صَلَّى أحدُكم فلا يَدْري كم صَلَّى، ثلاثًا أو أربعًا، فليَركَعْ ركعةً يُحسِنُ ركوعَها وسجودَها، ويَسجُدْ سجدتين" (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه بهذه الزيادة من ذِكْر الركعة (٢) . وله شاهد لم يخرجاه، وهو قوله ﷺ : "إذا شَكَّ أحدُكم في النُّقصان فليُصلِّ حتى يشكَّ في الزِّيادة" (٣) .
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه بهذه الزيادة من ذِكْر الركعة .»
على الحديثطبعة الرسالة ٩٧٣ص 830 https://shamela.ws/book/1424/823 - شمس الدين الذهبي
«على شرطهما»
على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٩٥٩ص 392 https://shamela.ws/book/2266/959
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«إسناده صحيح. أبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أُويس الأصبحي. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"»
على إسنادهطبعة الرسالة ٩٧٣ص 830 https://shamela.ws/book/1424/823
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. أبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أُويس الأصبحي. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"
ص 830 https://shamela.ws/book/1424/823