المستدرك على الصحيحين ٨١٩٤

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

«" يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ " " أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه
  3. حدثنا موسى بن الحسن بن عباد
  4. حدثنا زكريا بن عدي ثقة جليل، يحفظ
  5. حدثنا عبيد الله بن عمرو ثقة فقيه، ربما وهم
  6. عن عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره
  7. عن جابر بن عبد الله صحابي
النص كما طُبع

٨١٩٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا موسى بن الحسن بن عبَّاد، حدثنا زكريا بن عَديّ، حدثنا عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأةُ سعد بن الرَّبيع فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا سعد بن الرَّبيع، قُتل أبوهما معكَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما فلم يَدَعْ لهما مالًا، فقال: "يَقضِي اللهُ في ذلك" قال: فنزلت آيةُ الميراث، فأرسلَ رسولُ الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَيْ سعدٍ الثُّلثَينِ، وأُمَّهما الثّمنَ، وما بقيَ فهو لك" (٢) . ⦗٧١٣⦘ هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الأحكام عليه

  • الحاكم النيسابوري

    «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»

    على إسنادهطبعة الرسالة ٨١٩٤ص 713 https://shamela.ws/book/1424/6130

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٨١٩٤ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ٧٩٩٥ الصفحة