المستدرك ٨١٧١
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨١٧١ - وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة (١) - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك (٢) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.